اسألنا
هل لديك أسئلة؟
أسئلة وأجوبة
إن كان النزاع بشأن أعمال مصرفية أصلية أو نزاع اعمال مصرفية بالتبعية مثل القروض فيكون الاختصاص للجنة المنازعات المصرفية
حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إلزام الجهات المعنية –كل بحسب اختصاصه- تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.
هو المدعي شخصياً أو وكيل شرعي بموجب وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل ويجب أن ينص في الوكالة على حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وتقديم البينات والتوقيع والاستلام ويجوز أن يذكر فيها حق الصلح.
يتم تقديم لائحة الدعوى عن طريق الحضور إلى مقر الأمانة العامة للجان (الرياض-حي المحمدية-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية-مبنى رقم۱۰۲۳-الدور الأرضي)، أو عن طريق إرسال لائحة الدعوى عبر البريد السعودي إلى عنوان الأمانة العامة للجان (ص ب ۲۹۹۲-الرياض ۱۱۱٦۹) أو من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية حال إنشائها.
يجب أن تكون من صاحب الصلاحية حسب ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أن تكون الوكالة من جميع الشركاء
اسئلة اخرى
نعم يحق لكل عامل أخذ نسخة من عقد العمل حسب المادة ( 51) من نظام العمل.
نعم تعتبر العلاقة العمالية قائمة إذا كان العامل يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه ومتابعته مقابل أجر. ولا يلزم وجود عقد عمل .