ماهي حضانة الأم وما هو قانون الحضانة السعودي
ماهي حضانة الأم وما هو قانون الحضانة السعودي

اسألنا


    سؤال
    أسئلة مكررة

    هل لديك أسئلة؟

    يرجى قراءة الأسئلة أدناه وإذا لم تتمكن من العثور على إجابتك ، يرجى إرسال سؤالك إلينا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

    أسئلة وأجوبة

    لدي دعوى ضد بنك أين تقام؟

    إن كان النزاع بشأن أعمال مصرفية أصلية أو نزاع اعمال مصرفية بالتبعية مثل القروض فيكون الاختصاص للجنة المنازعات المصرفية

    ماهي صلاحية لجنة المنازعات المصرفية؟

    حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إلزام الجهات المعنية –كل بحسب اختصاصه- تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.

    من هو الشخص المخول برفع الدعوى؟

    هو المدعي شخصياً أو وكيل شرعي بموجب وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل ويجب أن ينص في الوكالة على حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وتقديم البينات والتوقيع والاستلام ويجوز أن يذكر فيها حق الصلح.

    ما هي طريقة تقديم الدعوى؟

    يتم تقديم لائحة الدعوى عن طريق الحضور إلى مقر الأمانة العامة للجان (الرياض-حي المحمدية-طريق الملك فهد-جنوب إسكان وزارة الخارجية-مبنى رقم۱۰۲۳-الدور الأرضي)، أو عن طريق إرسال لائحة الدعوى عبر البريد السعودي إلى عنوان الأمانة العامة للجان (ص ب ۲۹۹۲-الرياض ۱۱۱٦۹) أو من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية حال إنشائها.

    ما الوكالة المطلوبة في الترافع عن الشركات ؟

    يجب أن تكون من صاحب الصلاحية حسب ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أن تكون الوكالة من جميع الشركاء

    اسئلة اخرى

    هل يحق لي أخذ نسخة من عقد العمل ؟

    نعم يحق لكل عامل أخذ نسخة من عقد العمل حسب المادة ( 51) من نظام العمل.

    إذا لم يكن عقد العمل مكتوب هل العلاقة العمالية تكون قائمة ؟

    نعم تعتبر العلاقة العمالية قائمة إذا كان العامل يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه ومتابعته مقابل أجر. ولا يلزم وجود عقد عمل .